الشيخ الجواهري

159

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ الظاهر ثبوت جميع ما عرفت من الأحكام للجدّ وإن علا مع الأب [ 1 ] . ولو اختلف الأب والجدّ فيالسبق وعدمه فإن علم التاريخ فلا إشكال ، وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحة المعلوم بناءً على أصالة تأخّر المجهول عنه . وإن جهلا معاً قدّم عقد الجدّ بناءً على أنّ مقتضى الأصلين الاقتران الذي عرفت تقدّم عقد الجدّ فيه . وإن قلنا : إنّ الاقتران أيضاً حادث ينفى بالأصل كان الحكم بالقرعة التي هي لكلّ أمر مشكل مع احتمال تقديم عقد الجدّ [ 2 ] ما لم يسبقه عقد الأب ، فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده ، فتأمّل جيّداً . [ لو زوّجها الولي بالمجنون ] : المسألة ( السادسة : إذ زوّجها الولي بالمجنون أو الخصي ) أو غيرهما ممّن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ ( صحّ ) [ 3 ] . نعم ( لها الخيار إذا بلغت ) بعد الكمال [ 4 ] . بل لا يبعد ثبوته للوليّ أيضاً باعتبار نيابته عن المولّى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 5 . ( 2 ) قرب الإسناد : 285 ، ح 1128 . الوسائل 20 : 291 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 8 .